المادة 5 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها الى الفئات التالية:- الفئة الاولى: أ- وتشمل الوظائف القيادية الادارية التي تكون مسؤولياتها اعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات ومتابعتها والاشراف على تنفيذها.صفحة 2 من 22
ب- يشترط فيمن يعين في هذه الفئة ما يلي:-
1-ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل0
2-ان يكون قد توافرت لديه خبرة في مجال عمله لا تقل مدتها عن سبع سنوات.
3-ان يكون قد حقق الشروط الاخرى التي ترى الجامعة ضرورة توافرها فيه.
الفئة الثانية: أ- وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام باعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والانسانية ، كالمهن الطبية والهندسية و الاقتصادية والزراعية والادارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية و ما يماثل هذه التخصصات ، والاشراف على هذه الاعمال.
ب- يشترط فيمن يعين في هذه الفئة ما يلي:-
1-ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل في مجال تخصصه.
2-ان تكون قد توافرت لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات.
3-ان يكون قد حقق الشروط الاخرى التي ترى الجامعة ضرورة توافرها فيه.
الفئة الثالثة: أ- وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بالاعمال المساندة في المجالات الادارية والكتابية والمحاسبية والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والاعمال الفنية والحرفية والمهنية و ما يماثلها.
ب- يشترط فيمن يعين في هذه الفئة ان يكون حاصلا على شهادة الدبلوم من كلية مجتمع حدا ادنى.
الفئة الرابعة: وتشمل الوظائف التي تكون مهامها القيام باعمال حرفية اوحرفية مساعدة، او تأدية خدمات معينة او متابعة تنفيذ هذه الاعمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026