المادة 5 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003

تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها الى الفئات التالية:- الفئة الاولى: أ- وتشمل الوظائف القيادية الادارية التي تكون مسؤولياتها اعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات ومتابعتها والاشراف على تنفيذها.صفحة 2 من 22 ب- يشترط فيمن يعين في هذه الفئة ما يلي:- 1-ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل0 2-ان يكون قد توافرت لديه خبرة في مجال عمله لا تقل مدتها عن سبع سنوات. 3-ان يكون قد حقق الشروط الاخرى التي ترى الجامعة ضرورة توافرها فيه. الفئة الثانية: أ- وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام باعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والانسانية ، كالمهن الطبية والهندسية و الاقتصادية والزراعية والادارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية و ما يماثل هذه التخصصات ، والاشراف على هذه الاعمال. ب- يشترط فيمن يعين في هذه الفئة ما يلي:- 1-ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل في مجال تخصصه. 2-ان تكون قد توافرت لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات. 3-ان يكون قد حقق الشروط الاخرى التي ترى الجامعة ضرورة توافرها فيه. الفئة الثالثة: أ- وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بالاعمال المساندة في المجالات الادارية والكتابية والمحاسبية والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والاعمال الفنية والحرفية والمهنية و ما يماثلها. ب- يشترط فيمن يعين في هذه الفئة ان يكون حاصلا على شهادة الدبلوم من كلية مجتمع حدا ادنى. الفئة الرابعة: وتشمل الوظائف التي تكون مهامها القيام باعمال حرفية اوحرفية مساعدة، او تأدية خدمات معينة او متابعة تنفيذ هذه الاعمال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة