المادة 4 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
أ- للرئيس تكليف اشخاص بالعمل في الجامعة ساعات محددة او تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة وذلك ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الجامعة.
ب- للرئيس تعيين اشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث ، او على حساب الامانات ، وتصرف مستحقاتهم المالية من مخصصات تلك المشاريع او من حسابات الأمانات وتتحمل هذه المخصصات أي التزامات مالية تتعلق بهم ، وتنتهي خدماتهم بانتهاء المشاريع او باستنفاذ المخصصات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026