المادة 45 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003

أ- تعتمد الجامعة نموذجا لسجل تقييم اداء الموظف ويجوز اعتماد اكثر من نموذج واحد لسجل تقييم الاداء لاي دائرة اذا تعددت اعمالها ومهامها او اختلفت وظائفها وفئات الموظفين فيها. ب- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاقه للترفيع والزيادات التشجيعية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة