المادة 45 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
أ- تعتمد الجامعة نموذجا لسجل تقييم اداء الموظف ويجوز اعتماد اكثر من نموذج واحد لسجل تقييم الاداء لاي دائرة اذا تعددت اعمالها ومهامها او اختلفت وظائفها وفئات الموظفين فيها.
ب- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاقه للترفيع والزيادات التشجيعية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026