المادة 44 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003

يحظر على الموظف الإقدام على أي من الأعمال التالية:- أ-القيام بأي عمل من شأنه الاساءة إلى الجامعة أو العاملين فيها او ترك العمل او اهماله او التوقف عنه دون اذن من رئيسه. ب-استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو قبول هدايا أو اكراميات من أي شخص له علاقة او ارتباط مالي في الجامعة أو له مصلحة معها. ج-الافضاء بأي بيانات أو معلومات عن المسائل التي يجب أن تظل مكتومة بطبيعتها ، او الاحتفاظ لنفسه بخاتم رسمي او بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو صورة عنها. د-ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو اقليمي داخل الحرم الجامعي. ه- القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس. و- الالتحاق بأي برنامج دراسي دون موافقة خطية من الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة