المادة 5 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993
تشكل في المؤسسة اللجنتان التاليتان :-
أ- اللجنة المركزية برئاسة المدير العام وعضوية كل من :-
1-مدير ادارة التلفزيون 0
2-مدير ادارة الاذاعة 0
3-مدير ادارة الموارد البشرية والشؤون الادارية 0
4-مدير الادارة او الدائرة او رئيس الوحدة المختصة 0
ب- لجنة شؤون الموظفين برئاسة مدير ادارة الموارد البشرية والشؤون الادارية وعضوية اربعة من موظفي المؤسسة يختارهم المدير العام وتكون مدة هذه اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026