المادة 6 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993

أ-تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية:- 1-التنسيب بتعيين الموظفين من الدرجة الخاصة الى الدرجة الخامسة وترفيعهم ومنحهم العلاوات المقررة وفقا لاحكام هذا النظام 0 2-التنسيب بتعيين الموظفين بعقود التي تعادل رواتبهم راتب الدرجتين الخاصة والاولى ووفق الاسس التي يضعها المجلس لهذه الغاية 0 3 - التنسيب الى المدير العام بتعيين الموظفين بعقود التي تعادل رواتبهم رواتب الدرجة الثانية فما دون ووفق الاسس التي يضعها المجلس لهذه الغاية 0 4-أي مهام اخرى تتعلق بالموظفين يكلفها المجلس بها 0 ب- تدعى اللجنة المركزية الى الاجتماع عند الحاجة من قبل رئيسها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي كان رئيس اللجنة قد صوت معه. ج- اذا تغيب رئيس اللجنة المركزية او أي من اعضائها عن عمله او انقطع عن ممارسة وظيفته لاي سبب من الاسباب يحل محله في اللجنة من يقوم مقامه في ممارسة صلاحيات وظيفته. د-باستثناء ما ورد النص عليه في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، تكون قرارات اللجنة المركزية الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام خاضعة لموافقة المجلس 0 ه- يعين المدير العام من بين موظفي المؤسسة من يقوم باعمال أمانه سر اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك