المادة 4 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993

أ- تحدد درجات الوظائف والرواتب والزيادات السنوية للموظفين الذين تنطبق عليهم احكام هذا النظام، وفقا لما يلي:- الدرجة ادني مربوط الدرجة اعلى مربوط الدرجة الزيادة السنوية الخاصة 450 660 15 الاولى 390 530 10 الثانية 351 439 8 الثالثة 305 393 8 الرابعة 270 347 7 الخامسة 230 307 7 السادسة 200 266 6 السابعة 170 236 6 الثامنة 148 193 5 التاسعة 127 172 5 العاشرة 111 147 4 الحادية عشر 93 129 4 الثانية عشر 81 108 3 ب- يقرر المجلس سنويا بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة المركزية عدد الوظائف في كل درجة بما فيها الوظائف بعقود 0 ج- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة المركزية تعديل الجدول الملحق بهذا النظام بالغاء اي من الوظائف الواردة فيه او اضافة وظائف جديدة اليه وذلك حسبما تقتضيه ظروف العمل في المؤسسة ويحدد مستواها في ضوء الوصف الوظيفي الذي يوضع لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك