المادة 18 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993
يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى مباشرة اذا توافرت الشروط التالية:-
أ- وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الاعلى مباشرة.
ب- ان يتوافر لدى الموظف مستوى ونوع المؤهلات العلمية وعدد سنوات الخبرة ومجالها ومستوى المعارف والقدرات المحددة بالوصف الوظيفي للوظيفة الشاغرة كمتطلبات اساسية للوظيفة في الدرجة الاعلى المقترح ترفيعه اليها
ج- ان يكون الموظف قد اتم اربع سنوات خدمة فعلية في الدرجة ويتقاضى راتب السنه السادسة على الاقل بالنسبة للدرجات من الثانية ولغاية السابعة، او راتب السنه الخامسة بالنسبة لباقي الدرجات.
د- اذا ورد عنه عن السنتين الاخيرتين تقريران سنويان لايقل التقدير في كل منهما عن درجة جيد جيدا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026