المادة 17 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993

أ- للمدير العام صرف ملابس او بدل نقدي عنها لفئات معينه من موظفي المؤسسة وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن اللجنة المركزية لهذه الغاية. ب- للمدير العام صرف مبلغ لا يتجاوز اربعين دينارا في الشهر للمراسل الاذاعي او المندوب الاخباري في المحافظات والالوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك