المادة 16 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993

للمدير العام بناء على توصية اللجنة المركزية ووفق اسس يضعها المجلس تكليف أي شخص من داخل المؤسسة او خارجها للقيام باعمال متخصصة للمؤسسة مقابل مكافآت مالية بموجب تعرفة خاصة يعتمدها المجلس ، ويشترط في ذلك أنه اذا كلف أي موظف في المؤسسة باي عمل بمقتضى هذه المادة ان لايكون من المهام والمسؤليات المنوطة به بحكم وظيفته وان يقوم به خارج أوقات الدوام الرسمي وان لا يتقاضى عنه علاوة العمل الاضافي المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك