المادة 15 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة المركزية اعتماد اسس صرف المكافآت التشجيعية للموظفين الذين يقدمون خدمة من شأنها تحسين الاداء ورفع مستوى الانتاج في المؤسسة وبحيث لا يزيد عدد الموظفين سنويا ، الذين تصرف لهم هذه المكافأة ، على (5%) من مجموع موظفي المؤسسة وبمعدل راتب شهر لمن تنطبق عليه تلك الاسس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026