المادة 14 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993
أ- تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى 30% من الراتب الاساسي لكل من الحالات التالية:-
1- لوظائف معينة في ضوء خطورة العمل وصعوبته فيها ومسؤوليته.
2- لموقع العمل.
ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة المركزية ان يقرر في موعد اقصاه نهاية شهر كانون الثاني من كل سنه الحالات المنصوص عليها في الفقرة- أ- من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026