المادة 14 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993

أ- تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى 30% من الراتب الاساسي لكل من الحالات التالية:- 1- لوظائف معينة في ضوء خطورة العمل وصعوبته فيها ومسؤوليته. 2- لموقع العمل. ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة المركزية ان يقرر في موعد اقصاه نهاية شهر كانون الثاني من كل سنه الحالات المنصوص عليها في الفقرة- أ- من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك