المادة 19 من نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993

أ- اذا كان راتب الموظف مساويا لراتب ادنى مربوط الدرجة التي سيرفع اليها او تجاوز ذلك الراتب فيعطى عند ترفيعه الراتب الاعلى مباشرة لراتبة الحالي في درجة الوظيفة المرفع اليها. ب- عند وصول الموظف الى أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها ولم يكن بالامكان ترفيعه الى درجة اعلى فيستمر في تقاضي الزيادة السنوية المقررة في درجته لمدة لا تزيد على عشر سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك