المادة 53 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

انتهاء الخدمة تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة. ب- اتمام الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر ، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية العميد او المدير المختص تمديد خدمة أي منهما سنة فسنة على ان لا يزيد مجموعها على خمس سنوات 0 ج- العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي. د- فقد الوظيفة. ه- الإستغناء عن الخدمة. و- العزل من الوظيفة. ز- فقد الجنسية الاردنية . ح- فقد أي شرط من شروط التعيين. ط- الوفاة.صفحة 17 من 21

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك