المادة 52 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
أ- للرئيس كف يد الموظف المحال الى لجنة التحقيق او المجلس التأديبي او المدعي العام او الى المحكمة الجزائية عن العمل الى حين صدور القرار النهائي في القضية وللرئيس ان يقرر وقف راتب الموظف وعلاواته خلال تلك الاجراءات بما لا يزيد على النصف.
ب- 1- إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو للحكم القضائي بتبرئة الموظف مما نسب اليه من تهم مسلكية أو جزائية فيستحق الموظف راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل.
2-وأما إذا أسفرت محاكمة الموظف أمام أي من الجهات المنصوص عليها في البند (1 )من هذه الفقرة عن ادانته بما لا يوجب الإستغناء عن خدمته أوعزله من الوظيفة او ايقاع عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن الخدمة او العزل من الوظيفة فيستحق الموظف كامل راتبه عن الاشهر الاربعة الاولى من مدة التوقيف ونصف راتبه عن الاشهر الاربعة الثانية وربع راتبه عن أي مدة تزيد على ذلك 0
3-لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة اي جزء من رواتبه وعلاواته اعتبارا من تاريخ إحالته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة على أن لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة إيقافه عن العمل 0 بمقتضى أحكام الفقرة( أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026