المادة 54 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:-
1- بقرار من المجلس التأديبي.
2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى واوقعت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى.
3- إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لارتكابه اي جريمة من الجرائم ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولا حكما من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي تم الاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026