المادة 21 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
يستحق الموظف علاوة اضافية على النحو التالي:-
أ- مدير الدائرة الادارية 67.5دينارا.
ب- الموظف من الدرجة الاولى أو الثانية 52.5 دينارا.
ج- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 45 دينارا.
د- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 30 دينارا.
ه الموظف الذي يقل راتبه عن راتب الدرجة السادسة 18 دينارا.
وكذلك المستخدم.صفحة 7 من 21
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026