المادة 21 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

يستحق الموظف علاوة اضافية على النحو التالي:- أ- مدير الدائرة الادارية 67.5دينارا. ب- الموظف من الدرجة الاولى أو الثانية 52.5 دينارا. ج- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 45 دينارا. د- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 30 دينارا. ه الموظف الذي يقل راتبه عن راتب الدرجة السادسة 18 دينارا. وكذلك المستخدم.صفحة 7 من 21

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك