المادة 22 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
أ- يستحق الموظف الاداري الذي اكمل مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية بنسبة من الراتب الاساسي وعلى النحو التالي:-
1- (%50) لشاغلي الدرجة الاولى.
2- (%48) لشاغلي الدرجتين الثانية والثالثة.
3- (%46) لشاغلي الدرجة الرابعة.
4- (%44) لشاغلي الدرجتين الخامسة والسادسة.
ب- يستحق الموظف براتب مقطوع او الموظف بعقد علاوة اضافية مساوية للعلاوة المقررة للموظف المصنف المماثل له من حيث الراتب.
ج- يستحق الموظف الذي لم يكمل مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية تعادل (25%) من الراتب الاساسي.
د- تصرف للموظف المهني من حملة الدرجة العلمية في التخصصات المبينة ادناه علاوة فنية بنسبة من الراتب الاساسي وعلى النحو التالي:-
1- (%110) للاطباء.
2- (%95) للمهندسين.
3- (%60) للصيدلة وطب الاسنان.
4- (%35) للتمريض والزراعة.
ه - على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة ، اذا كان الموظف المهني القائم على رأس عمله في الجامعة قبل نفاذ احكام هذا النظام يتقاضى علاوة فنية تزيد على ما هو منصوص عليه في هذا النظام فيستمر في تقاضي تلك العلاوة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026