المادة 20 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

أ-يستحق الموظف شهريا علاوة التنقل على النحو التالي:- -مدير الدائرة الإدارية 45 دينارا -الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية 35 دينارا -الموظف من الدرجة الثالثة أو الرابعة 30 دينارا -الموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة 20 دينارا -الموظف الذي يقل راتبه عن راتب 12 دينارا الدرجة السادسة وكذلك المستخدم ب- يستحق الموظف براتب مقطوع أو بعقد علاوة تنقل شهرية مساوية لعلاوة الموظف المصنف المماثل له من حيث الراتب. ج- لا تصرف علاوة التنقل لمن تخصص له الجامعة سيارة او تقوم بتأمين تنقله بصورة دائمة وكذلك لا تصرف لأي موظف عن المدة التي يقضيها معارا او منتدبا لدى اي جهة خارج الجامعة او للموظف في بعثة أو دورة أو إجازة علمية او اجازة مرضية إذا كانت المدة تزيد على شهرين. د- لا يجوز الجمع بين اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك