المادة 9 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

يشترط فيمن يعين في وظيفة دائمة في ملاك الجامعة ان يكون: أ- اردني الجنسية. ب- اكمل الثامنة عشرة من عمره. ج- لائقاً صحياً بقرار من المرجع الطبي وفقاً لتعليمات اللياقة الصحية التي يصدرها مجلس الجامعة، على انه يجوز تعيين موظفين لا تتوافر فيهم اللياقة الصحية الكاملة اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك وقرر المرجع الطبي ان ذلك لا يحول دون قيامهم بالاعمال التي ستوكل اليهم ولا تتعارض مع السلامة الصحية العامة. د- حسن السمعة والسلوك. ه- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة ماسة بالشرف. و- حائزاً على المؤهلات العلمية والخبرات التي تتطلبها الوظيفة التي سيعين فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك