المادة 8 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

يجوز ان تحتسب للموظف عند تعيينه في الجامعة لاول مرة اية خبرات سابقة اكتسبها بعد حصوله على المؤهل العلمي الادنى المطلوب للوظيفة ويشترط في ذلك ما يلي: أ- ان تكون الخبرات متعلقة بنوع العمل الذي سيسند له في الجامعة. ب- ان تحتسب كل سنة خبرة بزيادة سنوية واحدة، على ان تعتبر مدة الخبرة التي تزيد على ستة اشهر سنة كاملة لاغراض الزيادة. ج- ان لا يزيد الراتب الذي سيتقاضاه الموظف مع الزيادة بسبب الخبرات السابقة على الراتب الذي كان سيصل اليه فيما لو عين في الجامعة منذ تخرجه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك