المادة 7 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

يتم تعيين الموظفين في الجامعة كما يلي: أ- يعين كل من مدير شؤون الموظفين والمدير من قبل مجلس امناء الجامعة بناء على تنسيب من الرئيس. ب- يعين موظفو الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة الاولى. ج- يعين موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة الثانية. د- يعني الموظفون بعقود وبرواتب مقطوعة كما يلي: 1- الموظفون الذين تكون رواتبهم ماية دينار فما فوق بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة الاولى. 2- الموظفون الذين تقل رواتبهم عن ماية دينار ولا تقل عن ادنى مربوط الدرجة السادسة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة الثانية. 3- الموظفون الذين تقل رواتبهم عن ادنى مربوط الدرجة السادسة وكذلك المستخدمون بقرار من مدير شؤون الموظفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك