المادة 7 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
يتم تعيين الموظفين في الجامعة كما يلي:
أ- يعين كل من مدير شؤون الموظفين والمدير من قبل مجلس امناء الجامعة بناء على تنسيب من الرئيس.
ب- يعين موظفو الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة الاولى.
ج- يعين موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة الثانية.
د- يعني الموظفون بعقود وبرواتب مقطوعة كما يلي:
1- الموظفون الذين تكون رواتبهم ماية دينار فما فوق بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة الاولى.
2- الموظفون الذين تقل رواتبهم عن ماية دينار ولا تقل عن ادنى مربوط الدرجة السادسة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة الثانية.
3- الموظفون الذين تقل رواتبهم عن ادنى مربوط الدرجة السادسة وكذلك المستخدمون بقرار من مدير شؤون الموظفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026