المادة 6 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

أ- تشكل في الجامعة اللجنتان التاليتان: اللجنة الاولى وتتألف من: 1- الرئيس او من يعينه رئيسا 2- مدير الادارة عضوا 3- العميد او المدير المعني عضوا اللجنة الثانية وتتألف من: 1- مدير شؤون الموظفين رئيسا 2- المدير المعني او ممثل عن العميد المعني عضوا 3- شخص يسميه الرئيس عضوا ب- تمارس كل من اللجنتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة الصلاحيات المخولة اليها بمقتضى احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك