المادة 10 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه استناداً لشهادة ولادته الرسمية وفي الاحوال التي يتعذر فيها الحصول على تلك الشهادة يقدر عمر الموظف من قبل المرجع الطبي. واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي ولد فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026