المادة 10 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه استناداً لشهادة ولادته الرسمية وفي الاحوال التي يتعذر فيها الحصول على تلك الشهادة يقدر عمر الموظف من قبل المرجع الطبي. واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي ولد فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك