المادة 44 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

أ- للموظوف تقديم اية بينات امام كل من المجلسين التأديبين بما في ذلك الادلاء باقواله واستجواب الشهود ومناقشتهم. ب- تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالقضايا التأديبية. ج- اذا لم يتمكن اي من المجلسين التأديبين من اصدار قراره خلال المدة المحددة في هذا النظام فعليه ان يبين اسباب ذلك في تقرير يرفعه الى الرئيس ويحدد فيه التاريخ الذي ستنتهي فيه اجراءات المحاكمة واصدار القرار، وللرئيس تمديد المدة حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك