المادة 43 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
أ- يبلغ المستأنف بموعد جلسة المجلس التأديبي الاستئنافي قبل اسبوعين على الاقل من تاريخ انعقادها، على ان يبت المجلس في الاستئناف خلال شهرين على الاكثر من تاريخ وروده، ويكون قراره قطعيا.
ب- تتبع امام هذا المجلس الاجراءات المتبعة امام المجلس التأديبي الابتدائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026