المادة 43 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

أ- يبلغ المستأنف بموعد جلسة المجلس التأديبي الاستئنافي قبل اسبوعين على الاقل من تاريخ انعقادها، على ان يبت المجلس في الاستئناف خلال شهرين على الاكثر من تاريخ وروده، ويكون قراره قطعيا. ب- تتبع امام هذا المجلس الاجراءات المتبعة امام المجلس التأديبي الابتدائي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك