المادة 42 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
يصدر المجلس التأديبي الابتدائي قراره في القضية متضمنا الاسباب التي استند اليها. واذا قضى القرار بعقوبة العزل او الاستغناء فللموظف المحكوم عليه ان يستأنف القرار الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه القرار، وتودع لائحة الاستئناف في مكتب رئيس الجامعة مقابل اشعار بايداعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026