المادة 41 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
أ- ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في القضية المحالة اليه خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ ورودها.
ويترتب عليه ان يبت فيها خلال شهرين على الاكثر من ذلك التاريخ.
ب- فيما عدا عقوبتي العزل والاستغناء عن الخدمة تكون قرارات المجلس التأديبي الابتدائي قطعية غير قابلة للطعن امام اية جهة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026