المادة 40 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
يبلغ رئيس الجامعة الموظف المحال الى المجلس التأديبي لائحة تتضمن التهم المنسوبة اليه بكتاب مسجل الى مركز عمله او مكان اقامته وذلك قبل موعد الجلسة المعينة لانعقاد المجلس التأديبي بأسبوع على الاقل. وللموظف الحق في الاطلاع على جميع التحقيقات والوثائق المتعلقة بالتهم المنسوبة اليه. وان يحضر جلسات المجلس التأديبي للدفاع عن نفسه وان يختار وكيلا للدفاع عنه من داخل الجامعة او خارجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026