المادة 45 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
للرئيس كف يد الموظف المحال الى لجنة التحقيق او الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام او الى المحكمة الجزائية عن العمل الى حين صدور القرار النهائي في قضيته، وللرئيس ان يقرر توقيف راتب ذلك الموظف كليا او جزئيا خلال تلك الاجراءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026