المادة 3 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
أ- تسري احكام هذا النظام على الفئتين التاليتين من الموظفين الدائمين في الجامعة.
الاولى: الموظفون الذين يعينون في وظائف مصنفة مدرجة في جدول الوظائف المصنفة في الجامعة.
الثانية: الموظفون الذين يعينون برواتب مقطوعة في وظائف مدرجة في جدول الوظائف غير المصنفة في الجامعة.
ب- يجوز تعيين موظفين بعقود في وظائف اختصاصية في الجامعة لمدة محددة وبراتب مقطوع، ومع مراعاة احكام هذا النظام في الامور الاخرى تطبق على هؤلاء الموظفين الشروط الواردة في عقود استخدامهم.
ج- يجوز تعيين اشخاص للعمل في الجامعة لقاء اجور يومية، ويعرفون في هذا النظام باسم (المستخدمين) ويحضعون لقانون العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026