المادة 2 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

يكون للكلمات والعبارت التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني لمخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون جامعة اليرموك الجامعة: جامعة اليرموك مجلس الجامعة: مجلس جامعة اليرموك الرئيس: رئيس جامعة اليرموك العميد: العميد في الجامعة الدائرة الادارية: اية دائرة ادارية تنشأ في الجامعة بمقتضى قانونها مدير شؤون الموظفين مدير دائرة شؤون العاملين في الجامعة. المدير: مدير اية دائرة ادارية في الجامعة مدير المديرية: مدير اي من المديريات في الجامعة الموظف: كل شخص يعين من المرجع المختص في وظيفة مصنفة او بالراتب المقطوع من الوظائف الادارية والفنية الدائمة في ملاك الجامعة. المرجع الطبي: اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك