المادة 4 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
تحدد اسماء الوظائف في الجامعة وتسلسلها ورتبها ورواتبها بجدول تصنيف للوظائف يصدر من مجلس الامناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة