الأنظمة
نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 79 لسنة 2025
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة الحسين بن طلال. الرئيس:رئيس الجامعة. المج…
- المادة 3أ- يستحق العامل المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 عند تركه الخدمة نهائياً مكافأة عن خدمته تحسب على أساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته وفق الأسس التالية :…
- المادة 4على الرغم مما ورد في هذا النظام لا يستحق العامل المعين في الجامعة بعد تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام مكافأة خدمة.
- المادة 5مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام تدفع المكافأة للعامل المعين قبل نفاذ أحكام هذا النظام على النحو المبين أدناه ولهذه الغاية تحسب أجزاء السنة على …
- المادة 6أ- للعامل في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس بمقتضى أحكام هذا النظام تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها لهذا العامل ومدة…
- المادة 7أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الادخار للعاملين في الجامعة) ويكون الاشتراك فيه إلزامياً للعامل فيها . ب- يقتطع لحساب الصندوق (5%) من الراتب الأساسي الشهري للعامل وت…
- المادة 8أ- تحفظ أموال صندوق الادخار في حساب خاص مستقل في الجامعة. ب- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة صندوق الادخار) تتألف من :- 1-الرئيس أو من يفوضه من نوابه / رئيسا. 2…
- المادة 9أ- للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد من مستحقات رصيد العامل في الصندوق لا تزيد نسبته على (50%) من رصيده وأن لا تقل مدة خدمة العامل في الجامعة عن (7) سبع سنوات وذلك بمق…
- المادة 10- أ- اذا انتهت خدمة العامل في الجامعة دون أن يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيدفع له ولورثته في حال وفاته ما يلي :- 1- المبالغ المتج…
- المادة 11للجامعة أن تعقد لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي على الحياة والعجز بحيث لا يتجاوز مقدار التأمين الراتب السنوي الإجمالي لكل منهم محسوباً على أساس نهاية أعلى مربوط الرت…
- المادة 12يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
- المادة 13يلغى نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم (30) لسنة 2000 ونظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم (185) لسنة 2003 على أن يستمر العم…