المادة 13 من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 79 لسنة 2025
يلغى نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم
(30) لسنة 2000 ونظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم (185) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما الى أن تلغى أو تُ عدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026