المادة 13 من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 79 لسنة 2025

يلغى نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم (30) لسنة 2000 ونظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم (185) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما الى أن تلغى أو تُ عدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك