المادة 10 من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 79 لسنة 2025

- أ- اذا انتهت خدمة العامل في الجامعة دون أن يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيدفع له ولورثته في حال وفاته ما يلي :- 1- المبالغ المتجمعة له في الصندوق. 2- المبالغ المستحقة من المكافأة عن مدة خدمته في الجامعة . ب- لا يحق للعامل استيفاء نسبة مساهمة الجامعة في صندوق الادخار وأرباح نصيبها في الأحوال التالية:- 1- إذا ترك الخدمة دون موافقة خطية من رئيس الجامعة. 2- إذا أنهيت خدماته لأي سبب من الأسباب اثناء مدة التجربة. 3- إذا اعتبر فاقداً للوظيفة بمقتضى الأنظمة المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك