المادة 4 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة رقم 42 لسنة 2001
المكافأة
أ- يستحق العامل المعين قبل تاريخ 1/1/2013 عند تركه الخدمة في الجامعة نهائيا مكافأة عن خدمته فيها تحسب على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته وفق الاسس التالية:-
1-على اساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي اعتباراً من تاريخ شمول العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وحتى اكمال العامل سن الخامسة والستين من عمره.
2-على اساس الراتب الاساسي عن المدة السابقة لتاريخ شمول العاملين في الجامعة باحكام قانون الضمان الاجتماعي ومدة خدمته بعد اكمال العامل سن الخامسة والستين من عمره.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام، يستحق العامل المعين في الجامعة اعتبارا من تاريخ 1/1/2013 مكافأة خدمة تصرف في نهاية كل سنة وفق الاسس التالية :-
1-على اساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي من تاريخ تعيينه وحتى اكماله الخامسة والستين من عمره .
2-على اساس الراتب الاساسي عن مدة خدمته بعد اكماله الخامسة والستين من عمره.
ج - يفقد العامل حقه في المكافأة نهائيا في أي من الحالات التالية:-
1-اذا ثبت عليه بحكم قضائي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام بأعمال التجسس لحساب دولة اجنبية او أي جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي.
2-اذا صدر عليه حكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس اموال الدولة او اموال الجامعة او سرقتها او لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية.
3-اذا ورد نص في أي نظام معمول به في الجامعة يقضي بحرمانه من هذه المكافأة.
4- إذا انتهت خدمة العامل في الجامعة فاقدا لوظيفته.
د-1- تحسب مكافأة العامل الذي تنتهي خدمته أثناء إجازته المرضية قبل بلوغه الخامسة والستين من عمره على أساس آخر راتب شهري تقاضاه قبل بدء هذه الإجازة المرضية .
2- تحسب مكافأة العامل الذي تنتهي خدمته في أي يوم من أيام الشهر على أساس راتبه المستحق في نهاية الشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026