المادة 3 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة رقم 42 لسنة 2001
أ- تسري احكام هذا النظام على العامل في الجامعة اعتبارا من تاريخ تعيينه فيها ، وعلى المعين بعقد اذا نصت شروط عقد تعيينه على سريان أي من احكام هذا النظام عليه.
ب-لا تسري احكام هذا النظام على المحاضر المتفرغ الذي تنتهي خدمته في الجامعة بهذه الصفة.
ج- لا يدخل في حساب المكافأة والتعويض المنصوص عليهما في هذا النظام ما يتقاضاه العامل من حوافز الموازي أو أي مقابل عن برنامج التعليم الموازي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026