المادة 2 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة رقم 42 لسنة 2001
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المجلس: مجلس الجامعة.
الصندوق:صندوق الادخار للعاملين في الجامعة.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
العامل: عضو الهيئة التدريسية او الموظف ممن هو في خدمة الجامعة ، على اساس التفرغ الكامل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026