المادة 5 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة رقم 42 لسنة 2001

أ- تدفع المكافأة للعامل على النحو المبين ادناه ، ولهذه الغاية تحسب اجزاء السنة على اساس نسبتها إلى السنة الكاملة:- 1-راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى. 2-راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية. 3-راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثالثة. 4-راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي ذلك. ب-للعامل حق الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها على ان لا تقل خدمته في الجامعة عن عشر سنوات وان لا تزيد هذه النسبة على (50%) وتحدد اسس هذه النسبة وكيفية صرفها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج-يتم صرف المكافأة المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته في الجامعة بعد تنزيل ما دفع على حسابها بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك