المادة 6 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية رقم 72 لسنة 1999
أ - يحق لأي من العاملين في اثناء خدمته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها ، وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة ،تبين هذه النسبة ومدة الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة قبل صرفها له، شريطة ان لا تزيد هذه النسبة في حدها الاعلى على ( 50% ) خمسين بالمائة ، وان لا تقل مدة خدمته في الجامعة عن عشر سنوات.صفحة 2 من 4
ب - يصرف رصيد ما يستحقه أي من العاملين من تلك المكافأة عند انتهاء خدمته في الجامعة وذلك بعد تنزيل ما دفع على حسابها بموجب الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026