المادة 7 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية رقم 72 لسنة 1999
يفقد أي من العاملين استحقاقه للمكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية:-
أ - اذا ادين بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة بارتكاب جريمة الخيانة العظمى، او أي جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي، او قام باعمال التجسس لحساب دولة اجنبية.
ب - اذا حكم عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لارتكابه جريمة اختلاس اموال الدولة، او اموال الجامعة او سرقتها، او التزوير في الوثائق الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026