المادة 5 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية رقم 72 لسنة 1999
أ - تدفع المكافآة على النحو التالي:-
1- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى.
2- راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية.
3- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثالثة.
4- راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي ذلك.
ب- تحسب اجزاء السنة من سنوات الخدمة على اساس نسبتها الى السنة الكاملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026