المادة 4 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية رقم 72 لسنة 1999

يستحق أي من العاملين في الجامعة عند تركه الخدمة نهائياً مكافآة عن خدمته تحسب على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته، وفقا لما يلي:- أ - الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي، اعتبارا من تاريخ شموله باحكام قانون الضمان الاجتماعي، وحتى اكماله سن الخامسة والستين من عمره. ب - الراتب الاساسي عن المدة السابقة لتاريخ شموله باحكام قانون الضمان الاجتماعي، والفترة اللاحقة لاكماله سن الخامسة والستين من عمره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك