المادة 2 من نظام المكافآت المالية لاعضاء اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس رقم 32 لسنة 1976

أ- يمنح كل عضو من اعضاء اللجان الفنية المكلفة بوضع او تعديلتعديلات المادة 1 المواصفات الاردنية او دراسة المواصفات الصادرة عن الهيئات والمنظمات الوطنية او الاقليمية او الدولية للاستفادة منها في اصدار المواصفات الاردنية مبلغ خمسة دنانير عن كل اجتماع يحضره العضو وبحد أقصى مقداره ثلاثين دينارا عن كل مواصفة أردنية تعدها اللجنة. ب يستثنى من احكام هذا النظام موظفو مديرية المواصفات والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك