المادة 1 من نظام المكافآت المالية لاعضاء اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس رقم 32 لسنة 1976

يسمى هذا النظام (نظام المكافآت المالية لأعضاء اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2ارتباطات المادة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك