المادة 1 من نظام المكافآت المالية لاعضاء اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس رقم 32 لسنة 1976
يسمى هذا النظام (نظام المكافآت المالية لأعضاء اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2ارتباطات المادة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026