الأنظمة

نظام المكافآت المالية لاعضاء اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس رقم 32 لسنة 1976

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المكافآت المالية لأعضاء اللجان الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2ارتباطات المادة
  2. المادة 2أ- يمنح كل عضو من اعضاء اللجان الفنية المكلفة بوضع او تعديلتعديلات المادة 1 المواصفات الاردنية او دراسة المواصفات الصادرة عن الهيئات والمنظمات الوطنية او الاقليمية او الد…