المادة 4 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016
أ- يشترط في عضو النقابة الذي يرغب في تسجيل المكتب باسمه في سجل المكاتب ان يكون :-
1- أردني الجنسية.
2- مسجلاً في سجلات النقابة ومسدداً للرسوم المترتبة عليه للنقابة .
3 - قد مارس المهنة مدة لا تقل عن (7) سنوات منها (3) سنوات في أعمال التصميم.
4- متفرغا لممارسة المهنة في مكتبه.
ب- يشترط في تسجيل الشركة الهندسية ما يلي:-
1- أن يتم التسجيل لدى مراقب عام الشركات.
2- أن تتوافق غاياتها مع القانون وهذا النظام .
3- أن يكون مركزها الرئيس في المملكة .
4- أن يتوافر فيها الكادر الفني المتفرغ .
5- أن لا تقل حصص أو أسهم الشركاء من اعضاء النقابة الأردنيين المتفرغين للعمل فيها عن (50%) من رأسمال الشركة او الحصص فيها.
6- أن لا يقل عدد الاعضاء الاردنيين فيها عن نصف عدد الشركاء.
7- أن يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة احد الاعضاء الأردنيين المتفرغين للعمل فيها، وان لا تقل خبرته في ممارسة المهنة عن (7) سنوات منها (3) سنوات في اعمال التصميم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026