المادة 4 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016

أ- يشترط في عضو النقابة الذي يرغب في تسجيل المكتب باسمه في سجل المكاتب ان يكون :- 1- أردني الجنسية. 2- مسجلاً في سجلات النقابة ومسدداً للرسوم المترتبة عليه للنقابة . 3 - قد مارس المهنة مدة لا تقل عن (7) سنوات منها (3) سنوات في أعمال التصميم. 4- متفرغا لممارسة المهنة في مكتبه. ب- يشترط في تسجيل الشركة الهندسية ما يلي:- 1- أن يتم التسجيل لدى مراقب عام الشركات. 2- أن تتوافق غاياتها مع القانون وهذا النظام . 3- أن يكون مركزها الرئيس في المملكة . 4- أن يتوافر فيها الكادر الفني المتفرغ . 5- أن لا تقل حصص أو أسهم الشركاء من اعضاء النقابة الأردنيين المتفرغين للعمل فيها عن (50%) من رأسمال الشركة او الحصص فيها. 6- أن لا يقل عدد الاعضاء الاردنيين فيها عن نصف عدد الشركاء. 7- أن يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة احد الاعضاء الأردنيين المتفرغين للعمل فيها، وان لا تقل خبرته في ممارسة المهنة عن (7) سنوات منها (3) سنوات في اعمال التصميم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة