المادة 5 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016
أ- تتكون في النقابة هيئة تسمى (هيئة المكاتب والشركات الهندسية) تتشكل هيئتها العامة من المكاتب والشركات الهندسية المسجلة في النقابة والمسددة للرسوم السنوية وفقا لأحكام القانون وهذا النظام وتهدف الى تنظيم العمل الهندسي الاستشاري وتطويره.
ب- تتولى الهيئة العامة للمكاتب والشركات الهندسية المهام التالية:-
1- انتخاب الرئيس ونائبه واعضاء مجلس الهيئة
والاعضاء المكملين في الهيئة المركزية للنقابة وفقا لأحكام هذا النظام.
2- مناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس الهيئة عن اعمالها وانشطتها للسنة السابقة.
3- وضع برنامج عمل الهيئة للسنة التالية.
4- البت في اي اقتراح يعرضه مجلس الهيئة عليها.
5- اقرار اجراءات تحصيل المكاتب والشركات الهندسية لأتعابها في الاختصاصات كافة.
6- مناقشة اي مشروع معدل لأحكام هذا النظام ورفع التوصية للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفق أحكام القانون.
7- تحديد مقدار المساهمات المالية المترتبة على
المكاتب والشركات الهندسية للحساب الخاص بالهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026