المادة 3 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016

لا يجوز ممارسة العمل الهندسي الاستشاري الا من خلال المكاتب والشركات الهندسية المسجلة وفق احكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة